يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية :
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويين وورثة العضو المتوفى.
- أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاْ للتصرف المطلق.
- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية.
- أن يكون من المقيمين بمنطقة خِدْمَات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات عِلاقة بأغراضها ونشاطاتها.
- إلا يزاول عملاْ يتنافى مع مصلحة الجمعية.
- أن يقبل مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض المجلس قَبُول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته عدّ عضوا بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها.
واجبات من أصبح عضواً بالجمعية :
- أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه وعنوانه وتاريخ وعدد الأسهم التي يمتلكها, وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة.
- أن ينفذ جميع الالتزامات ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة و الأنظمة الداخلية للجمعية وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
- أن يسدد ما عليه من ديون وقروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها، ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك أسهمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها.
- أن يبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية ولا تترتب أي مسئوليه على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكدا لدى الجمعية.
فصل العضو :
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
- إذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في شروط العضوية.
- إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة
- إذا خالف مضمون الفقرتين (2,3) من واجبات الأعضاء.
- إذا تسبب عن عمد في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالجمعية ويعود تقدير ذلك الضرر من مجلس الإدارة ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون وله خمسة عشر يوماْ من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض, ولا يكون قرار الفصل نافذاْ إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله.
سياسة صرف الأرباح :
تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد يكون هناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي:
أ – (20%) للاحتياطي النظامي مع مراعاة ما جاء بالمادة (28) من هذه اللائحة.
ب – (20%) من الباقي يصرف كربح بنسبة المساهمة من رأس المال.
ج – (10%) من الباقي للخدمات الاجتماعية وتكون الأولوية للمستحقين من أعضاء الجمعية وأسرهم.
د- مع مراعاة ما قد تقدمة الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. وفيما يخصص باقي الأرباح يوزع ما لا يزيد عن (50%) منه على الأعضاء بنسبة اسهم كل منهم والباقي يعلى للاحتياط العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد حَسَبَ نقاط اقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداء من أيلولة السهم في ملكية المساهم.
أعادة الأسهم أو التنازل عنها:
إذا فقد احد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من ارباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يفقون على أحلال احدهم محله على أن تتوفر شروط العضوية في الوارث إذا رغبوا عدم استرداد قيمة الأسهم ، وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات او شهادة ألأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.
يمكن أن يتنازل عضو لأخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الغدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعية ويلتزم المالك الأخير للأسهم بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما عليه لها وإذا تعذر التنازل وأبدى المساهم رغبته في الانسحاب من الجمعية واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمة بعد إضافة ما حققته من أرباح او حسم ما لحق بها من خسائر.